المحقق الحلي

60

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يريد بطل الوقف ، ولو شرط ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم ، أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد ، لم يجز وبطل الوقف ، وقيل : إذا وقف على أولاده الأصاغر ، جاز ان يشرك معهم وإن لم يشترط ، وليس بمعتمد ، والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا ، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات . ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فلا بد من نصب

--> ( 1 ) انظر المسالك 1 / 355 . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 596 . ( 3 ) الجواهر 28 / 81 . ( 4 ) المصدر نفسه ص 83 .